المصدر / وكالات
بعدما كان متوقعاً أن يصدر مصرف لبنان المركزي نهاية أبريل تعميماً يوضح كيفية التعامل أو تطبيق بنود القرار الأميركي الصادر عن الكونغرس في ديسمبر 2015 لجهة حظر التعامل مع حسابات لحزب الله، لاسيما بعد إصدار الخزانة الأميركية نظاما تطبيقيا له منتصف أبريل 2016، وضع النقاط على الحروف.
وعمّم رياض سلامة قراراً على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، يتعلّق بأصول التعامل مع القانون الأميركي ومع أنظمته التطبيقية، ويتناول منع ولوج "حزب الله" إلى المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات، بحسب ما أوردت صحيفة "النهار" اللبنانية.
وأتت خطوة سلامة ضمن التزام لبنان بكل القوانين والتعاميم المصرفية الأميركية والدولية عموماً، وقبل أيام من زيارة متوقعة لمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر إلى بيروت، حاملاً معه تفاصيل المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون الأميركي رقم 2297 الصادر عن الكونغرس الأميركي الذي يستهدف "حزب الله". ويعتبر هذا التعميم من السوابق النادرة التي يدعو فيها المصرف المركزي المصارف والمؤسسات المالية إلى تطبيق قانون أجنبي، وذلك على غرار ما ذهب إليه في تعميم أساسي سابق رقم 126 تاريخ 5/4/2012 ويتعلّق باحترام الأحكام القانونية التي تعمل في ظلها المصارف المراسلة.
وقد تناول التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان مسألتين أساسيتين:
- دعوة المصارف اللبنانية وسائر المؤسسـات الخاضـعة لرقابة مصـرف لبنـان إلى التزام القانون الأميركي كاملاً ومن دون استثناء.
- كما دعا المصارف الى إبلاغ المصرف المركزي مسبقاً بأي حساب مصرفي يقرر المصرف إقفاله أو بأي حساب مصرفي جديد يمتنع المصرف عن فتحه، على أن يبلّغ هذا الأمر إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان معللاً بالأسباب الموجبة، ويعود للهيئة القرار الحاسم بمثل هذه المسائل.
إذاً لم يعد أمام المصارف اللبناينة إلا تطبيق القانون الأميركي، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان، وقد تشهد الأيام المقبلة "إقفالاً لعدد من الحسابات" العائدة ولو عبر وسطاء إلى عناصر من حزب الله أو من يدور في فلكهم، وذلك تطبيقاً للنظام التوضيحي والتوجيهي الذي ألحق بالقانون من قبل الخزانة الأميركية.