• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

خامنئي ينفي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل هذه الدول بدأت بإجلاء رعاياها من إسرائيل روسيا تتهم أميركا بالتحضير لتجارب نووية في صحراء نيفادا واشنطن تعرض على إسرائيل "خبراء" لتحرير الرهائن إستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال محمد بن سلمان يعلن موقف بلاده تجاه ما يدور في فلسطين حاليا النائب فضل الله: نقف لجانب الشعب الفلسطيني ومقاوميه قولا وعملا شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران توحش الاحتلال الاسرائيلي يطال المدنيين وسيارات الاسعاف والاعلاميين المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال! متحدث الجيش الإسرائيلي: المعركة ستطول.. وسنصل إلى كل مكان في غزة تحقيق ألماني بشأن تورط حماس في "جرائم قتل وخطف" الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيل

الاربعاء 13/04/2022 - 04:31 بتوقيت نيويورك

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

المصدر / وكالات - هيا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانونا يسمح لوزير المالية بضمان طائرات "مصر للطيران" في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا، لتأمينها ضد أخطار الحروب والاختطاف وكذلك الحوادث.

وبحسب وكالة "سكاي نيوز" يأتي القانون الجديد تزامنا مع إعلان شركة مصر للطيران، استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بدءا من الجمعة.

وكانت مصر للطيران قد علقت رحلاتها إلى روسيا في أوائل مارس الماضي، بسبب مشاكل في التأمين على الطائرات.

القانون الذي يحمل رقم رقم 20 لسنة 2022 يتكون من مادتين فقط، الأولى تنص على أنه يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات روسيا، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف.

كما نصت المادة الأولى أيضا على أنه يسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا مـن تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين، أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

بينما نصت المادة الثانية من القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ الإثنين 11 أبريل 2022.


الأكثر مشاهدة


التعليقات